⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1711 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-24 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما يعد طلبا جديدا
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - عدم جواز ابدائها امام محكمة الاستئناف
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر المطالب بالتعويض عنه
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالاستئناف - الطلبات الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بانه بالنسبة لمساحة 2923.50 مترا مربعا التى وافق على بيعها للمطعون ضده فان هذا البيع لم ينعقد لعدم التصديق عليه من الجهة المختصة فان وضع يد المطعون ضده على تلك المساحة وضع يد غاصب مما يستوجب تعويضه عنها وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية وانه طلب تطبيق قواعد الالتصاق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدنى بالنسبة لمساحة 2327.50 مترا مربعا التى استولى عليها المطعون ضده زيادة على المساحة التى وافق على بيعها له فرفضت المحكمة اعمال هذه المادة تاسيسا على ان الطاعن لم يطلب ازالة المنشأت او استبقائها دون ان تبحث جسامة تلك المنشأت كما لم تبحث ايضا شروط انعقاد البيع ومدى احقيته فى التعويض عن الغضب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجه قد تحددت فى طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التى باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التى يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغضب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدنى وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعة عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبه الطاعن أمام محكمة اول درجة ولا يندرج فى مضمونة، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات .