الطعن رقم 15150 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عاطـف خليــــل و احمـد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسـام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافيه التى صدرت فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض معارضتة الاستئنافيه موضوعا ، وكان الطاعن يدعى بأسباب الطاعن يدعى بأسباب طعنه أن عذرا قهريا هو المرض حال دون حضوره بتلك الجلسة ، غير أنه لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على هذا العذر ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض معارضه الطاعن وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والذى قضى بسقوط الاستئناف ، فأن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة وأدله الادانه ومواد الاتهام لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الادانه الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى ـ الشكلى ـ المطعون فيه ، فأنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لانه حاز قوه الامر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة