الطعن رقم 15138 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب العلنى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه جاء خلواً من عبارات السب التى بنى عليها قضاؤه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف واقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قولـه : " والمحكمة تطمئن لتوافر ركن العلانية من أقوال المجنى عليها وشاهدها أن الواقعة حدثت بالبلكونة المطلة على حديقة العقار وكان الحكم المستأنف فيما خلص إليه صائباً وترى المحكمة نظراً لظروف المتهمة كسيدة وزوجة النزول بالعقوبة إلى الحد الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادى ضد الطاعنة وقيدت برقم 997 لسنة 1994 ـ لأنها فى يوم 24 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة قسم المعادى قامت بسبها بالألفاظ المبينة بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، فضلاً عن إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح المعادى قضت فى 15 من ديسمبر سنة 1994 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين وإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1739 لسنة 1995 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 11 من مارس سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسون جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من مايو سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .