⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15131 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته غير مطابق قد شابه قصور فى التسبيب واعتوره البطلان ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وخلا من بيان تاريخ إصداره مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه وأيده فى منطوقه أنه عبارة عن بصمة خاتم مطموسة غير مقروءة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كــان باطلاً وكان الحكم المذكور قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف منها على مسوغات ما قضى به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن كل حكم بالإدانة يجب ان يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ، ولا يعصمه من البطلان أن يكون الحكم المطعون فيه قد أشار فى ديباجته إلى رقم القانون 106 لسنة 1976 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمؤداه طالما أن الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقتها على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائى الغيابى الصادر بإدانة الطاعن قد خلا من بيان تاريخ إصداره ، ثم صدر الحكم فى معارضة الطاعن الابتدائية بتأييده فيما قضى به لأسبابه كما أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها وإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته ومن ثم فإن الحكم الغيابى الابتدائى يكون قد لحق به البطلان ويكون الحكم الصادر فى معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم الغيابى الابتدائى فى منطوقه وأخذ بأسبابه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد بدوره فى منطوق الحكم الأخير الباطل واعتنق أسبابه ولم ينشئ لقضائه أسباباً ، فإنه كذلك يكون قد صدر باطلاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 371 لسنة 1990 جنح المعادى بأنه فى يوم 21 من إبريل سنة 1990 بدائرة قسم المعادى ـ أقام أعمال بناء بدون ترخيـــص (أ) أجرى أعمال بناء غير مطابقة . وطلبت عقابه بالمادة 106 لسنة 1976 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المعادى قضت غيابياً فى 15 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام غيابياً بتغريم المتهم مبلغ 115500 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من نوفمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ المحكوم عليه فى هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 664 لسنة 1993 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 25 من مارس سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 18 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .