⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15127 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقفال الطريق العام بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان الواقعة على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بالدليل المستمد من محضر الضبط وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهم ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه الأمر الذى يتعين إدانة المتهم بالفعل المنسوب إليه عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو السالف قد خلا كلية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتصر فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3903 لسنة 1993 المعادى بأنه فى يوم 18 من يناير سنة 1993 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة ـ أشغل الطريق العــام على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادة رقم 140 لسنة 1956 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح المعادى قضت غيابياً فى 27 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من يناير سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بنقضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف كلاً من المحكوم عليه والنيابة العامة ـ وقيد استئنافهما برقم 2848 لسنة 1995 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبإجماع الآراء بجعل الإزالة خلال شهر على نقضه المخالف . فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .