الطعن رقم 15125 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والصادر بتاريخ 26/10/1991 قد أعلن للمعارض فى 20/2/1993 لشخصه وأنه لم يقرر بالمعارضة إلا فى 23/8/1993 بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً ، ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره ، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " . فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة ـ ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه بإعلان الحكم ، تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع جهة الإدارة وإخطاره بالمسجل رقم 69 فى 21/2/1993 لرفضه استلام الإعلان . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً وصحيح القانون ، فضلاً عن أن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفاعاً بشأن إعلانه بالحكم الغيابى ولم ينازع فى علمه بحصول هذا الإعلان ، وكان هذا الدفاع من الأمور التى تتطلب تحقيقاً موضوعياً فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1254 لسنة 1991 البساتين بأنه فى غضون شهر يناير سنة 1990 بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة : دخل مسكن فى حيازة ...................... بقصد منع حيازتها بالقوة وذلك على النحو الوارد الأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات .
كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادى ( قيدت بجدولها برقم 1554 لسنة 1991 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى غضون شهر يناير سنة 1990 بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة ـ دخل مسكناً فى حيازة ...................... بقصد منع حيازتها بالقوة وذلك على النحو الوارد بالأوراق كما طلبت إلغاء قرار قاضى الحيازة الصادر فى 17/1/1989 واعتباره كأن لم يكن ومعاقبته بالمادة 369/1 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح المعادى قضت حضورياً فى 17 من يونيه سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام ـ بعد أن ضمت الجنحة الثانية إلى الأولى ـ بتغريم المتهم مائتين جنيه عما أسند إليه وإلغاء قرار قاضى الحيازة الصادر فى 17/1/1991 واعتباره كأن لم يكن وتمكين المدعية بالحقوق المدنية من شقة النزاع وإلزام المتهم بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10052 لسنة 1991 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من مارس سنة 1995 بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى .
وبجلسة 14 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أصدرت القرار الآتى :