الطعن رقم 162 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-4-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الرد الضمنى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى - وجوب توافر المصلحة فيما يبديه الخصم من دفاع
⚖️ مسائل عامة - من شروط قبول الدفع - المصلحة
⚖️ شروط الاخذ بالشفعة - الحكم فى دعوى الشفعة
⚖️ انتقال الملكية - انتقال ملكية التركة من المورث الى الورثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوىوعلىجمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن منزل النزاع مقام على أرض مملوكة لحكومة مما مقتضاه أن يكون القضاء بالشفعة وراداً على المبانى دون الأرض المقامة عليها، هذا إلى أنه ينبنى على ثبوت ملكية الأرض للحكومة أن تكون امبانى عليها مملوكة لها أيضاً بحكم قواعد الالتصاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالأحقية في الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم امطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول يمتلك حصة ميراثية في المنزل المشفوع به خلفا لوالده مع أنه لم يضع يده على هذا المنزل إذ أنه في وضع يد زوجة والده وأخيه منذ وفاة امورث وقد تخلى عن الانتفاع به ولم يتمسك بملكية نصيبه الميراثى مما يعد قرينة على اختصاص باقى الورثة به دونه، كما أنه نازعه في إدعائه الملكية واستمرارها وقيامها حتى رفع الدعوى باعتبارها مسألة أساسية يثبت بها الحق في الشفعة، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه رغم ذلك ملكية ميراثية للمطعون ضده الأو دون أن يورد الأسباب التى تدل على استمرارها وبقائها حتى رفع الدعوى مجتزئاً القول بأنه لا توجد منازعة من واضعى اليد أو غيرهم في ملكيته مع أنهم غير ممثلين في الدعوى فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع في الدعوى بأن المنزل المشفوع به كا مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة في هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له في هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكان لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعى به يكون على غير أساس.