⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15122 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلنى قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى البيان ذلك بأنه لم يستظهر فى مدوناته طريقة توافر العلانية فى واقعة الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن سب المطعون ضده أثناء نزوله من العقار الذى يمتلكـه ويقيم فيه الطاعن . واقتصر الحكم فى التحدث عن ركن العلانية عند التعرض لدفع الطاعن بعدم توافره والرد عليه فى قوله " ولما كان الثابت من أصل صحيفة الدعوى وأقوال المجنى عليه التى تطمئن إليها المحكمة بأن المتهم قد ردد عبارات السباب بالمنزل وسمعه جميع سكان تلك المنزل وقد استشهد بأحدهم وأدلى بأقواله بمحضر الشرطة فى محضر البلاغ والمحكمة تطمئن إلى تلك الإبلاغ وتأخذ بها مما يستخلص منه توافر ركن العلانية بسماع جميع سكان العقار لعبارات السب ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون على غير سند من واقع القانون جدير بالرفض .." . لما كان ذلك ، وكانت العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى مدوناته على القول بأن السب حصل بالمنزل وسمعه جميع السكان دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به وبصوت يقرع السمع ، وكان سلم المنزل ليس فى طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه ، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع به من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذى يجمعهم على كثرة عددهم . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر العناصر التى تجعل من سلم المنزل محلاً عاماً على الصورة المتقدمة ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية فى واقعة الدعوى بحصول السب فى هذا المكان فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر ( وقيدت برقم 13304 لسنة 1994 جنح البساتين بأنه فى يوم 26 من سبتمبر سنة 1994 تعدى عليه بالسب والقذف . وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح البساتين الجزئية قضت حضورياً فى 12 من فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 16323 لسنة 1995 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً والموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .