الطعن رقم 14984 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من يناير سنة 1992 فقرر المحكوم عليه بشخصه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1994 وأودعت مذكرة أسباب طعنه موقعاً عليها من محام مقبول لدى هذه المحكمة بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1994 ـ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً فى ذلك بسفره خارج البلاد الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يقدم دليلاً على ذلك ـ فإن دعواه تكون عارية من الدليل . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة