الطعن رقم 14975 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع فى سرقة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها كان ذلك محققاً لحكم القانون ـ وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان ويوم الجلسة ، فإذا حضر غير مستعد فتبعه ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق فى هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامى أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال فى مواد الجنح والمخالفات والمحامى يجب عليه لذلك أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التى أعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه من القيام بواجبه هذا ففى هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة ـ متى تبينت صحة عذره ـ أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه وكان لا يبين من محضر جلسة 24/3/1996 أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع أن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد وكانت محاكمة الطاعن حاصله فى مواد الجنح فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون لـه أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طلب من المحكمة بجلسة 24/3/1996 استدعاء المجنى عليها وشهود الإثبات لمناقشتهم ولم يتمسك بذلك الطلب أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهادة المجنى عليها وشهود الإثبات أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب إجراء المعاينة من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة وكان الهدف منه مجرد التشكيك فى صحة أقوال المجنى عليها وشهودها ـ يعتبر من الدفوع الموضوعية ـ التى لا تلتزم المحكمة بإجابته لا يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه والتفتت عن إصابته وما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إنما ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة