⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14967 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن البناء محل الاتهام عبارة عن أكشاك من الخشب وهو ما أثبته الخبير فى تقريره مما لا يستلزم ترخيصاً ، كما أثار الطاعن هذا الدفاع أمام الخبير وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائى المعارض فيه ـ الصادر بإدانة الطاعن ـ لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، وأن الحكــم الغيابى الابتدائى غير موجود بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرتا نيابة الجيزة الكلية . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، وكان الحكم الغيابى الابتدائى لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم ـ الذى لم يودع ملف الدعوى ـ أخذاً بأسبابه ، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً ، وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1110 لسنة 1992 جنح بلدية قسم الهرم بوصف أنه فى يوم 21 من مايو لسنة 1988 بدائرة قسم الهرم ـ أقـــام مبانى بغيـر ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 12 من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 . ومحكمة جنح بلدية قسم الهرم قضت غيابياً فى الأول من إبريل سنة 1989 بتغريم المتهم عشرون ألف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6065 لسنة 1993 الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان بالمحافظة . فطعن الأستاذ /............... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مارس سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1998 ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .