الطعن رقم 14965 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه الجوهرى بانتفاء القصد الجنائى لديه لانعدام سيطرته على المضبوطات وانتفاء علمه بالغش . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 12/3/1996 أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن دفع بانتفاء القصد الجنائى لديه . لما كان ذلك ، وكان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغـش المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 أن يثبت أنـه هـو الـذى ارتكب فعل الغش أو أنـه يعلـم بالغش الذى وقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن دون أن يعرض لدفاعه تحقيقاً له أو رداً عليه ، وبغير أن يبين علمه بالغش ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1497 لسنة 1995 مركز الجيزة ـ بوصف أنه فى يوم 8 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظتها : عرض شيئــاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والمواد 2/1 ، 6 ، 18 ، 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت غيابياً فى 4 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدتين.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2788 لسنة 1996 مستأنف الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة 12 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن(منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .