⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1378 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-24 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - الاعذار
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء - الوفاء بادارة الموفى وحده - العرض والايداع
⚖️ التزامات المشترى - التزام المشترى بالوفاء بالثمن ووسائله
⚖️ التزامات المشترى - التزام المشترى بفوائد الثمن
⚖️ انحلال العقد - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ آثار العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ فوائد ثمن البيع - بدء سريانها
⚖️ فوائد ثمن البيع - مناط استحقاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها هى المكلفة باعداد عقد البيع النهائى ودعوته للتوقيع وهو ما لم تقم به ومن ثم يكون ايداعها باقى الثمن خزانة المحكمة دون ان يسبقه عرض حقيقى ايداع غير مبرىء واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان الطاعن هو الذى امتنع عن التوقيع على العقد النهائى ورتب على ذلك صحة ايداع باقى الثمن دون ان يسبقه عرض يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الثمن الذى تم ايداعه خزانة المحكمة لم تشمل فوائده رغم ان الطاعن سلم المبيع للمطعون ضدها وهو ينتج ثمارا ومن ثم يكون الايداع غير مبرىء لذمة المشترية وقد تمسك بهذا الدفاع الا ان الحكم لم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إيداع باقي الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي على ما أورده من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه فإن هذه الدعامة الصحيحة التى أوردها الحكم تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين ـ المبيع والثمن ـ ويعتبر استثناءً من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرىء لذمة المطعون ضدها لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه .