الطعن رقم 14921 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف عقوبة الحبس فقط .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة . لما كان ذلك ، وكان هذا القضاء تطبيقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يترتب عليه عدم جواز إعمال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 سالفة البيان الأمر الذى يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن لما أباحه للقاضى من جواز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان محظوراً عليه ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمتنا العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 400 لسنة 1994 مستعجل فاقوس بوصف أنه فى يوم 17 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز فاقوس ـ محافظة الشرقية ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 157 من قانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز فاقوس قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1995 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 705 لسنة 1994 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيهاً والإزالة والإيقاف لعقوبة الحبس فقط باعتبار الواقعة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .