الطعن رقم 14886 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمـــد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 9 من يناير سنة 1994 فقرر المحامى العام لنيابات بورسعيد بالطعن فيه بطريق النقض فى 7 من مارس سنة 1994 ، ثم قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها توقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها لنيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ـ حتى فوات ميعاد الطعن ـ فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 4930 لسنة 1989 الشرق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 214 لسنة 1989 ) . بأنهم فى الفترة من شهر يولية سنة 1987 وحتى 9 من أغسطس سنة 1989 بدائرتى قسم الدقى ـ محافظة الجيزة ، قسم الشرق ـ محافظة بورسعيد : أولاً :ـ المتهمان الأول والثانى : بصفتهما فى حكم الموظفين العموميين " الأول نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بهيئة قناة السويس والثانى أمين الصندوق بذات الجمعية " طلبا وأخذا لنفسيهما رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا من المقاولين ....................... و...................... مبلغ مائتى وأربعين ألف جنيه أخذا منه مبلغ سبعة وسبعون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ترسية عملية إقامة وحدات سكنية للعاملين بهيئة قناة السويس . ثانياً : المتهمان الرابع والخامس : قدما رشوة لمن فى حكم الموظفين العموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن سلما للمتهمين الأول والثانى مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه للإخلال بواجبات وظيفتهما على النحو المبين بالتهمة الأولى . ثالثاً : المتهم الثالث : توسط فى جريمة رشوة المتهمين الأول من الثانى مقابل أربعين ألف جنيه أخذ منه مبلغ عشرة آلاف جنيه . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ببورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأربعة الأول وغيابياً للأخير فى 9 من يناير سنة 1994 عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 107 ، 110 ، 111/6 من قانون العقوبات أولاً : بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الأول والثانى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2547 لسنة 1991 جنح العرب واستئنافها برقم 4455 لسنة 1992 بورسعيد . ثانياً : إعفاء المتهمين الثالث والرابع من العقاب . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الخامس بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائتين وأربعين ألف جنيه ومصادرة الشيكات المضبوطة موضوع الجريمة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من مارس سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .