⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14884 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة القضائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامى العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 536 لسنة 1992 الميناء ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 59 لسنة 1992 ) . بأنهم فى يوم 24 من مارس سنة 1992 بدائرة قسم شرطة الميناء ـ محافظة بورسعيد : أولاً :ـ المتهمون من الأول إلى الرابع :ـ 1 ـ بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس وردية منفذ السوبرجيت والثانى والثالث والرابع مأمورين جمرك بالمنفذ ومنوط بهم الإشراف على دخول البضائع الأجنبية صحبة المسافرين وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها شرعوا فى تسهيل استيلاء الغير بغير حق على مبلغ "200ر19018" فقط وقدره تسعة عشر ألفاً وثمانية عشر جنيه ومائتى مليماً والذى يمثل قيمة الرسوم الجمركية والمفروضة على البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات والمستحقة لوزارة المالية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها . 2 ـ بصفتهم سالفة الذكر ـ شرعوا فى الإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها مصلحة الجمارك ـ بأن مكنوا باقى المتهمين فى اجتياز الدائرة الجمركية بمنفذ السوبرجيت دون الكشف عن البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغ مقدارها "200ر19018" تسعة عشر ألفاً وثمانية عشر جنيهاً ومائتى مليماً وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها . 3 ـ بصفتهم سالف الذكر ـ حاولوا أن يحصلوا لباقى المتهمين بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا صلاحيات تلك الوظيفة وخانوا أمانتهما بحيث مكنوهم من اجتياز الدائرة الجمركية دون الكشف عن البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد تمكينهم من التهريب من أدائها على النحو المبين بالتحقيقات . 4 ـ بصفتهم سالفة الذكر ـ امتنعوا عن عمل من أعمال وظيفتهم وأخلوا واجباتهم نتيجة لتوصية ووساطة المتهم الخامس بأن مكنوا باقى المتهمين من اجتياز الدائرة الجمركية بمنفذ السوبرجيت دون الكشف عن البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها استجابة للتوصية والوساطة سالفة الذكر . ثانياً : المتهمان الخامس والسادس : بصفتهم موظفين عموميين الخامس مدير العلاقات العامة بجمارك بورسعيد والسادس فنى بشركة النصر للملاحات شرعا فى الاستيلاء بغير حق على مبلغ "200ر19018" تسعة عشر ألفاً وثمانية عشر جنيهاً ومائتى مليماً والذى يمثل قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات والمستحقة لوزارة المالية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها . ثالثاً : المتهمون من الخامس وحتى الأخير : اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة المسندة إليه بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم فى ذلك بأن قاموا بأعداد البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية واجتازوا بها الدائرة الجمركية لمنفذ السوبرجيت . رابعاً : المتهمون جميعاً عدا الخامس والسادس : اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس فى ارتكاب التهمة . ثانياً المسندة إليهما بان اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما فى ذلك بأن أعدوا البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية واجتازوا بها الدائرة الجمركية لمنفذ السوبرجيت فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . خامساً : المتهمون جميعاً : شرعوا فى تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبساً بها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ببورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للسادس وحضورياً للباقين فى 11 من ديسمبر سنة 1993 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مارس سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .