الطعن رقم 14849 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 20/4/1992 ولم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 1/9/1992 ، 7/7/1992 كما لم تقدم أسباباً لطعنها إلا بتاريخ 31/5/1992 متجاوزة بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به فى أول أكتوبر سنة 1992 والتى توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ـ ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقتها الطاعنة بأسباب طعنها والتى أشارت فيها إلى مرضها مادام أنها لم تشر إليها فى تلك الأسباب .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة