⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14847 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأن لم يعن بالرد على ما دفعا به من بطلان اعترافهما لصدوره تحت تأثير الإكراه وقد اتخذ منه الحكم رغم ذلك دليل إدانة ضدهما . فضلاً عن خلوه من بيان نص القانون الذى دانهما بمقتضاه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المعقودة فى 14 من ديسمبر سنة 1992 أن المحاميين الحاضرين مع الطاعنين دفعا بأن اعترافهما كان وليد إكراه وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند ـ ضمن ما استند إليه ـ إلى اعترافهما ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، وكان من المقرر أن القول بطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير شئ مما ذكر هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم المطعون قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، فإن الحكم يكون معيباً بقصور فى التسبيب ، ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضهاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ولما كان الثابت أن الحكم المطعون قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والبطلان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 5461 لسنة 1992 باب شرقى بأنهما فى غضون شهر سبتمبر سنة 1992 بدائرة قسم باب شرقى ـ محافظة الاسكندرية :ـ سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل........ حال كونهم شخصين . وطلبت عقابهما بالمادة 317/خامساً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح باب شرقى قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 18612 لسنة 1992 . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 23 من ديسمبر سنة 1992 والثانى فى 26 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول فى 4 من يناير سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى والثانية من المحكوم عليه الثانى فى 11 من فبراير سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة الأول من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .