الطعن رقم 1041 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-4-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - التعويض عن الخطأ الذى يرتكبه احد موظفى الدولة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر المادى - ماهيته
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر المطالب بالتعويض عنه - تعيين عناصر الضرر
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - التمسك به
⚖️ دعوى التعويض - من دعاوى التعويض - دعوى التعويض عن الخطأ الذى يرتكبه احد موظفى الدولة
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - سلطة المحكمة فى تقرير وقف التقادم من تلقاء ذاتها
⚖️ رقابة محكمة النقض
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى - تغيير سبب الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم
⚖️ الدفوع الموضوعية - من انواع الدفع بالتقادم - الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى
⚖️ ما لا يعد قرار اداريا
⚖️ ماهيته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - مسائل عامة - التزامها ببحث شرائطه القانونية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم - فى وقف التقادم
⚖️ المسئولية التقصيرية - اركانها - الضرر - الضرر المادى
⚖️ المسئولية التقصيرية - اركانها - الضرر - تعيين عناصر الضرر
⚖️ دعاوى المسئولية المدنية - الاختصاص بنظرها
⚖️ المسئولية المدنية - دعاوى المسئولية المدنية - تقادم دعوى المسئولية - تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من ستة أوجه (الأول) إن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم عن الأضرار الشخصية التى اصابتها عن نفسها وبصفتها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم المطعون يه قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التى اصابت مورثها مما يعد تغييراً لأساس الدعوى يعيبة بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. (الثانى) إن الحكم المطعون فيه اعتبر الألم الجسدى والنفسى للمورث يترتب عليهما ضرراً مادياً برغم أنه يتولد عنهما ضرراً أدبياً كما أن المساس بسلامة أعضاء الجسم قد يترتب عليه ضرراً مادياً وضرراً أدبياً مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال. (الثالث) خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائى إذ خلت الأوراق من الدليل على تجريد أمر اعتقال المورث من العمل الإدارى فينعقد الإختصاص لمجلس الدولة. (الرابع) إن الحكم المطعون فيه لم يتثبت من وجود إخلال بمصلحة مالية لمورث المطعون ضدها ترتبت على المساس بسلامة أعضاء جسمه (الخامس) إن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر الضرر المادى الذى حاق بالمورث، (السادس) قضى الحكم امطعون فيه بما لم يطلبه الخصوم إذ طلبت المطعون ضدها التعويض عن الأضرار التى حاقت بها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التى حاقت به من جراء هذا الاعتقال.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول الطاعنان إنهما تمسكا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقاً للمادة 172 من القانون المدنى إلا أن محكمة ثانى درجة رفضت هذا الدفع استناداً إلى نص المادة 57 من دستور سنة 1971 بالرغم من أن الإفراج عن مورث المطعون ضدها تم في 20/4/1964 وأقامت الدعوى بتاريخ 7/4/1986 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم قبل العمل بدستور سنة 1971 في 11/9/1971 وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك يكون مخالفاً القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع وإلا سقط في غبدائه أمان محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الضرر المادى ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضا المساس بحقه في سلامة جسمه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن تعين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت في ذلك لأسباب معقولة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القرار الإدارى ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا إبتغاء مصلحة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن إرتكاب أحد موظفى الدولة خطئا اثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قرارا إداريا وبالتالى فإن التعريض عنه من إختصاص جهة القضاء العادى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ ان من شأن قيام احد أسباب الوقف أو الانقطاع أن يحول دون إكتمال مدة التقادم، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقا للماد172من القانون المدنى، وإذ رفض الحكم هذا الدفع دون أن يتناول بما فيه الكفاية مدة سقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة172من القانون المدنى وما إذا كانت قد اكتملت قبل نفاذ دستور1971من عدمه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.