الطعن رقم 27514 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن اطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط ، قد لحقه البطلان ، ذلك بأنه لم يودع ملف الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 19 من يناير سنة 1992 وحتى يوم 23 من فبراير سنة 1992 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس لهيئة التى أصدرته . على ما يبين مما أشر به أعضاء الهيئة التى أصدرته على رول رئيس لدائرة وكذا الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من نيابة شمال الجيزة الكلية المقدمة من المدافع عن الطاعنين ـ فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والإعادة . دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية ولا ينال من ذلك أن الطاعنين قد دللا على منعاهما بصورة ضوئية غير مصدق عليها للشهادة السلبية ، ذلك بأن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية للشهادة السلبية الدليل على عدم إيداع الحكم ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته ، متى اطمأنت إليها فالحال فى الدعوى الماثلة ، إذ الثابت من التأشيرة المدونة على رول رئيس لهيئة أن النسخة الأصلية لأسباب الحكم أودعت فى 23 من فبراير سنة 1992 وهو ما يجعل المحكمة تسترسل بثقتها فى صحة الصورة الضوئية للشهادة السلبية وأنها تطابق الأصل المصورة منه .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما ـ المدعيان بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ حسان أحمد العباسى . 2 ـ أحمد حسان أحمد العباسى " طاعن " . 3 ـ محمود عبد الحكيم أمين . 4 ـ يحيى محمد أحمد عبد الله . 5 ـ فيصل محمد أحمد عبد الله . 6 ـ أيمن أحمد الدرديرى فى قضية الجنحة رقم 3037 لسنة 1990 العجوزة . بأنهم فى 6 من إبريل سنة 1990 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة :ـ أولاً :ـ المتهمان الأول والثانى :ـ أحدثا عمداً بيحى محمد أحمد الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله لشخصية مدة لا تزيد عى عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " ساطور وقطعة حديد " على النحو المبين بالأوراق . ثانياً :ـ المتهم الثانى والثالث :ـ أحدثا عمداً بفيصل محمد أحمد عبد الله الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " قطعة حديد ـ عصا " على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً :ـ المتهم لرابع والخامس والسادس :ـ أحدثوا عمداً ب..................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبـات .
وادعى المتهمين الرابع والخامس مدنياً قبل المتهمين الأول والثانى والثالث بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثانى والثالث والسادس وحضورياً اعتبارياً للرابع والخامس فى 23 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين جميعهاً عدا الثالث أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم الثالث خمسين جنيهاً وإلزام المتهمين الأول والثانى والثالث بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 11018 لسنة 1991 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين فى 19 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول وقبول وإلغاء وبراءة المتهمين الرابع والخامس والسادس مما نسب إليهم .
فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما فى 26 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى .
وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .