الطعن رقم 14841 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1992 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من مايو سنة 1993 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 15 من مايو سنة 1993 ، متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه واستدل على عذره بشهادة طبية تشير إلى مرضه لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 28/1/1992 . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ـ إذ أن مرضه لم يكن فى تاريخ صدور الحكم ، وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً ، دون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة