⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14833 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن محكمتى أول وثانى درجة لم يقفا على حقيقة الواقعة محل الاتهام المسندة إليه بعد تعديل القيد والوصف من اتهامه بالقيام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها إلى اتهامه بإقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وأخذ الحكم بتقرير الخبير فى الدعوى حسب وصف التهمة الأولى وأدائه وفقاً له ولم يأت بأسباب سائغة لقضائه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام مبانى على أرض زراعية دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى يقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقبول ورفض وتأييد وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا يكون لـه من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث وجهى الطعن المقدمين من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 25 لسنة 1994 جنح مركز قويسنا بوصف أنه فى يوم 4 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز قويسنا ـ قام بعمل من شأنه تبويـر لأرض الزراعية والمساس بخصوبتها رغم توافر المقومات الزراعية لها وعدلت محكمة أول درجة وصف التهمة إلى إقامة مبانى على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة المختصة . ومحكمة جنح مركز قويسنا قضت حضورياً فى 25 من يوليه سنة 1995 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2402 لسنة 1996 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من فبراير سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقبول ورفض وتأييد وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 8 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .