الطعن رقم 14830 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة واستند فى قضائه على الحكم الابتدائى المحرر على نموذج مطبوع وقد خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها فى ثبوت الجريمة التى دان به الطاعن ـ فضلاً عن أنه سدد المبلغ المحجوز من أجله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وإذ كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة بملف الدعوى أن الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1991 لم يحرر ولم يودع حتى تاريخ 8 من يوليو سنة 2002 . وكان ملف الدعوى قد خلا من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضى الذى أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون باطلاً . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 313 لسنة 1991 مركز أهناسيا بأنه فى يوم 15 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز أهناسيا ـ محافظة بنى سويــف :ـ بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية والتى سلمت إليه عى سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز أهناسيا قضت غيابياً فى 13 من مارس سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من يونية سنة 1991 باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6614 لسنة 1991 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من ديسمبر سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من فبراير سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ /................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من فبراير سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .