الطعن رقم 14779 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتصم فى أسباب طعنه بأنه كان مقيد الحرية بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 1995 وهو اليوم المحدد لنظر معارضته والذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وثابت ذلك من الشهادة المرفقة بملف الطعن من أنه كان مقيد الحرية فى المدة من 28 من نوفمبر سنة 1994 حتى 7 من يونيه سنة 1995 . لما كان ذلك ، فإن عدم حضور الطاعن فى الجلسة التى عينت لنظر معارضته يكون راجعاً إلى عذر قهرى إذ أن إيداعه السجن هو ولا شك من هذا القبيل ـ وإذ قضى الحكم فى معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه فإنه يكون معيباً بالبطلان والإخلال بحقه فى الدفاع ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم الحادى والعشرين من يونيه سنة 1995 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه بتاريخ 24 من يونيه سنة 1995 . فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد . وإذا كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فإنه يتعين الحكم بقبولــه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمياط والمقيدة بجدولها برقم 15586 لسنة 1993 جنح بدر دمياط بأنه فى يوم 15 من يوليه سنــة 1993 بدائرة بندر دمياط ـ أعطى له شيكاً قيمة ستة آلاف وخمسمائة جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع دمياط لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح بندر دمياط قضت غيابياً فى 21 من نوفمبر سنة 1993 بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ستمائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من نوفمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10952 لسنة 1994 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من أكتوبر سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من مارس سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من يونيه سنة 1995 بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن الأستاذ /.................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يونيه سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .