⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14773 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 1 إبريل سنة 1995 وتأجلت الدعوى فى حضرته لجلسة 15 إبريل سنة 1995 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وهو ما يوجب عليه حضور هذه الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان لما هو مقرر من وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة بغير عذر فإن ما ينعاه من عدم إعلانه بجلسة المعارضة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقبلت معارضته فإنه لا محل لما ينعاه فى شأن عدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها الحكم إذ لم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه ، فضلاً عن أنه لم يبد شيئاً من ذلك لدى المعارضة الاستئنافية مما لا يجوز له من بعد إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، كما لا يقبل منه الادعاء بالمرض فى اليوم الذى كان محدداً لنظر معارضته الابتدائية أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ويكون منعاه فى هذا الشأن بدوره غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الغيابى الاستئنافى أنه قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لعدم سداد الطاعن للكفالة ولم يؤيد الحكم المستأنف على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه طعنه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن وجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 331 ، 332 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة