⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14770 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن ............... ـ وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه . وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7 من فبراير سنة 2002 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعن الثالث ...............فى 11 من مارس سنة 2002 ، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا فى 29 من إبريل سنة 2002 ، 3 من نوفمبر سنة 2004 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، ومن ثم يكون طعن الطاعن سالف الذكر غير مقبول شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى ...............قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن طلب ضم التحقيقات التى تجريها النيابة فى المحضر الإدارى رقم 3474 لسنة 2000 واستجابت المحكمة لهذا الطلب إلا إنها عادت وفصلت فيها دون تحقيق هذا الدفاع الهام ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 5/3/2000 التأجيل حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها التكميلية فى المحضر رقم 3474 لسنة 2000 إدارى النزهة ، وكانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى أكثر من جلسة لضم هذا المحضر ـ مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب ـ قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه . وكان من المقرر أنه متى قدرت المحكمــة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذى بنى عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الأول الذى قضى بسقوط طعنه والثالث الذى لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1957 . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بسقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول ................ ثانياً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث ............... شكلاً . ثالثاً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى ............... شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليه وإلى كل من الطاعن الأول الذى قضى بسقوط طعنه والطاعن الثالث الذى لم يقبل طعنه شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 64 لسنة 1994 النزهة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1954 لسنة 1994 ) بوصف أنهم فى غضون عام 1992 بدائرة قســـم النزهة ـ محافظة القاهرة : أولاً : المتهم الأول : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية :1 ـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محضر رسمى هو الصورة الرسمية من العقد المشهر تحت رقم 1329 لسنة 1992 شمال القاهرة وكان ذلك بطريق زيادة الكلمات بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالعبارات المدونة بتلك الصورة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 ـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو طلب التنازل عن الترخيص رقم 54 لسنة 1992 حى مدينة نصر وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار الصحيح منه وساعده بأن أمده بالبيانات التى تضمنها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك والمساعدة . 3 ـ استعمل المحررين المزورين سالف الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمهما للموظف المختص بحى مدينة نصر محتجاً بصحة ما ورد بهما مع علمه بتزويرهما. ثانياً : المتهمين الثانى والثالث : وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية : 1 ـ اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى طلب الحصول على الترخيص رقم 54 لسنة 1992 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار الصحيح منها وأمدوه بالبيانات التى تضمنها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 2 ـ استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره بأن قدماه إلى الموظف المختص بحى مدينة نصر محتجين بصحة ما ورد فيه مع علمهما بتزويره . 3 ـ اشتركا وآخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما البطاقة العائلية رقم 753558 سجل مدنى مصر الجديدة باسم .....................والبطاقة الشخصية رقم 583129 سجل مدنى مصر الجديدة باسم ............... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على إنشائهما على غرار الصحيح منها وأمداه ببياناتهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 4 ـ اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق فى استعمال المحررين المزورين موضوع التهمة الثالثة مع علمهما بتزويرهما بأن قدمهما هذا المجهول أمام الموظف المختص بمكتب توثيق القبة محتجين بصحة ما ورد فيهما مع علمهما بتزويرهما . 5 ـ اشتركا بطريق الاتفاق مع مجهول والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو............... الموثقة بمكتب شهر عقارى القبة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو التوكيل رقم 1305/9 لسنة 1992 عام القبة وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا مع ذلك المجهول على المثول أمام الموظف المختص زاعماً أنهما المجنى عليهما................... وزوجته ............... وقدما بطاقة عائلية رقم 753558 سجل مدنى مصر الجديدة وبطاقة شخصية رقم 583129 سجل مدنى مصر الجديدة موضوع التهمة الثالثة وأمداه ببياناتها حال تحريرها الموظف المختص بوظيفته فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : المتهمون جميعاً : وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو المهندس ...............مدينة نصر بارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى محاضر المخالفات أرقام 1236 لسنة 1992 ، 1557 لسنة 1992 ، 1559 لسنة 1992 ، 1657 لسنة 1992 ، 1659 لسنة 1992 ، 1831 لسنة 1992 ، 1832 لسنة 1992 ، 2102 لسنة 1992 ، 2103 لسنة 1992 ، 19 لسنة 1993 ، 20 لسنة 1993 ، 225 لسنة 1993 ، 226 لسنة 1993 ، 822 لسنة 1993 ، 321 لسنة 1993 ، 725 لسنة 1993 ، 58 لسنة 1993 ، 227 لسنة 1993 وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن قدموا بملف الترخيص ما يفيد أنه باسم المجنى عليه ...............وهو ما أثبته الموظف المختص بتلك المحاضر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من فبراير سنة 2002 عملاً بالمـواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ /...............المحامى عن المحكوم عليهما ...............، ............... فى 6 من إبريل سنة 2002 ، كما طعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه الأخير كما طعن المحكوم عليه الأخير فى 3 من نوفمبر سنة 2004 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليهما الأول والثانى فى 6 من إبريل سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى والثانية من المحكوم عليه الأخير فى 11 من مارس سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .