⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14543 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان البين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليه التى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة وإلى التقرير الطبى الموقع عليه وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين مضمون هذا التقرير من وصف الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب سماع شهود كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الحاضر مع الطاعنين طلب سماع شهود نفى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً يتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وأن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعد متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ـ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنين لم يفصحا عن مضمون المستندات التى قدمها كل منهما وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن النعى فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اقتصر على الإشارة إلى نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يضع أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية تقريراً موقعاً عليه يشتمل على ملخص وقائع الدعوى دون أن يفصح عن سبب إيرادها فإن ذلك لا يصلح سبباً للطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة