الطعن رقم 14542 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المدعية بالحق المدنى " المجنى عليها " والتقرير الطبى وأورد مضمونها فى بيان جلى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تقهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ أن تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الإثبات فى تقدير شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى وكان من المقرر كذلك أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة أحداث الإصابة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ومن ثم فإن مجادلة الطاعن فى أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه التقرير الثانى أو أنها عولت على التقرير الطبى الأول فى نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليه لا يكون لها محل ـ هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة