الطعن رقم 14537 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة آلات وزن غير صحيحة ، واكتفى بتغريمه عشرة جنيهات قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة التاسعة عشر من القانون واحد لسنة 1994 التى تحكم الواقعة ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
و حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 14/4/1994 حاز آلات وزن غير صحيحة مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 19 من القانون 69 لسنة 1976، وقد طبق الحكم المطعون فيه على الواقعة حكم المادتين السابقتين وقضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة بالوصف الذى رفعت به إنما يحكمها القانون رقم 1 لسنة 1994 الذى صدر وعمل به قبل وقوع الفعل والذى نص فى مادته السابعة والعشرين على إلغاء القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والكيل والقياس كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه ، وكان القانون واحد لسنة 1994 المشار إليه يعاقب على الواقعة المطروحة فى مادته التاسعة عشر " بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنة مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين … وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها " ، وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه . ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده ارتكاب جريمة حيازة آلات وزن غير صحيحة مع علمه بذلك المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشر من القانون واحد لسنة 1994 قد أوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشر من القانون 69 لسنة 1976 بدلاً من توقيع العقوبة المقررة لهذه الجريمة بالمادة التاسعة عشر من القانون رقم واحد لسنة 1994 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد جريمة حيازة آلات وزن غير صحيحة إلى المطعون ضده فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه وفق القانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه إضافة إلى عقوبة المصادرة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 3834 لسنة 1994 بيلا بأنه فى يوم 14 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ : حــاز آلات وزن غير صحيحة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976.
ومحكمة جنح مركز بيلا قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من يناير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المعارض مما نسب إليه .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 1496 لسنة 1995 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 8 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 4 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .