الطعن رقم 14536 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 28/9/1994 حاز أدوات وزن غير صحيحة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976 . وقد طبق الحكم المطعون فيه على الواقعة حكم المادتين السابقتين وقضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة بالوصف التى رفعت به إنما يحكمها القانون رقم 1 لسنة 1994 الذى صدر وعمل به قبل وقوع الفعل والذى نص فى مادته السابعة والعشرين على إلغاء القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والكيل والقياس كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه . وكان القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه يعاقب على الواقعة المطروحة فى مادته التاسعة عشر " بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيـــه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها " وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده ارتكاب جريمة حيازة آلات وزن غير صحيحة مع علمه بذلك المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشر من القانون رقم 1 لسنة 1994 قد أوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فى المادة التسعة عشر من القانون رقم 69 لسنة 1976 بدلاً من توقيع العقوبة المقررة لهذه الجريمة بالمادة 27 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد جريمة حيازة آلات وزن غير صحيحة وغير مدموغة إلى المطعون ضده فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم بالمطعون فيه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 9128 لسنة 1994 جنح بيلا بأنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ ـ حـــاز واستعمل أدوات وزن غير صحيحة وغير مدموغة . وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 19 من قانون 69 لسنة 1976.
ومحكمة جنح بيلا قضت فى 20 من ديسمبر سنة 1994 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيهاً والمصادرة.
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 1598 لسنة 1995 كفر الشيخ.
ومحكمة كفر الشيخ ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من فبراير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيساً بها.
وبجلسة 4 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.