⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14519 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب وران عليه البطلان ذلك بأنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبـــة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى تساند فيها فى الإدانة ومؤداها . كما خلا من تقرير التلخيص بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلب معاقبته وفقاً لنص المادة 242/3،1 من قانون العقوبات اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( ومن حيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه من أقوال المجنى عليه مؤيد ذلك التقرير الطبى المرفق ومن عدم دفعه التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 من أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجنى عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعن بها . فإنه يكون معيباً بالقصور التى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12688 لسنة 1995 أشمون بأنه فى يوم 13 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مركز أشمون ـ محافظة المنوفية :ـ أحدث إصابــة ............... والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها ـ ............... ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز أشمون قضت غيابياً فى 14 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من فبراير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5696 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثمانى وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .