الطعن رقم 612 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-4-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - تنفيذ قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - اثر صيرورة قرارات لجان المنشأت الايلة للسقوط نهائية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - مدى تعلقها بالنظام العام
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - من صور التعويض الناشئ عن الخطأ الشخصى - التعويض عن امتناع المؤجر عن تنفيذ القرار الهندسى النهائى الصادر بالازالة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لما كانت مورثتهما قد أجبرت على إخلاء العين المؤجرة لها لتنفيذ القرار الهندسى المتضمن إزالة جزء من العقار تقع به تلك العين في حين تحيل المطعون عليه على هذا القرار بأن قام بترميمه ترميماً شاملاً أصبحت معه تلك العين موجودة وقائمة الأمر الذى يسوغ للمستأجرة العودة إليها، فإن الحكم المطعون يه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من هلاك العين المؤجرة لنهائية القرار الهندسى بإزالتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه ـ في قضاء محكمة النقض ـ ان قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قانون إيجار الأماكن رقم49لسنة1977بعد أن بين في الفصل الثانى من الباب الثانى منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار، ولاسبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب على ذوى الشأن ان يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى ـ في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ـ أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، وفى حالة إمتناعهم عن تنفيذه يجوز لجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه على نفقة صاحب الشأن حفاظا على الأرواح والأموال من تعرضها للخطر فضلا عن تعرضه للعقوبة المنصوص عليها في المادة79من القانون49لسنة1977.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم صادرا وفقا لقانون مقاما على ما يكفى من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسى الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثة الطاعنين قد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه في الميعاد مما مؤداه أنه يمتنع بحث ما يكون قد شابه من عوار أو مدى سلامة العقار وأنه لا يسوغ قانونا تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميمه بدلا من إزالته ذلك ان امتناع المؤجر عن تنفيذ القرار الهندسى الصادر بالإزالة وتمكين المستأجر من العودة إلى العقار بعرضه للمساءلة الجنائية ويجيز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه جبرا على نفقته، وكل ما للمستأجر في هذه الحالة مطالبة المؤجر بالتعريض إن كان له مقتضى وكان الطاعنان لا ينازعان في طعنهما في نهائية القرار الهندسى الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه برفض الدعوى ـ دعوى مورثة الطاعنين بتمكينها من العودة إلى العين المؤجرة ـ إلى أن هذا القرار صار نهائيا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ غير منتج.