الطعن رقم 14504 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل ويندمج فى الحكم المعارض فيه ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرورين من الجريمة وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة ومحضر جلسة الإشكال المرفق بملف الطعن أن الطاعن قدم إقرار موثقاً بالشهر العقارى يفيد تصالح المجنى عليه مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7474 لسنة 1995 قسم ثانى المنصورة بأنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة المنصورة أحدث عمداً بالمجنى عليه ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح المنصورة قضت حضورياً فى 6 من فبراير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6994 لسنة 1996 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من يونيه سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من يونيه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى بالنقض .
وبجلسة ....................وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .