الطعن رقم 14475 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه .
حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ـ وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعه بالكامل كما ورد بإفادة نقابة المحامين بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لثنائية الاسم ولم يحضر أحد المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المتهم 9720 جنيه جزاء إقامته بناء بدون ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه تساند فى قضائه إلى نص المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 فى حين أن الأعمال المخالفة مثار الاتهام وقعت فى تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 2/4/1985 أقام بناء بدون ترخيص ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه 38180 جنيه والتصحيح والمصاريف ، عارض وقضى فى معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، استأنف ومحكمة ثانى درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف بتغريمه 9720 جنيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التى عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنــة 1983 فى 8/6/1983 ، وكانت المخالفة التى نسب إلى المطعون ضده ارتكابها على ما يبين من وصف التهمة ـ قد وقعت فى 2/4/1985 أى فى تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر وبالتالى يتخلف شرط من شروط الاستفادة بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتغريم الطاعن 9720 جنيه إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً ، وأمرت بمصادرة الكفالة . ثانياً قبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 729 لسنة 1990 بلدية قسم بولاق الدكرور بوصف أنه فى يوم 2 من إبريل سنة 1985 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة : أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ورقم 54 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح بولاق الدكرور الجزئية قضت غيابياً فى 3 من ديسمبر سنة 1985 بتغريم المتهم 38180 جنيهاً وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى معارضته فى 27 من يونيه سنة 1990 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14595 لسنة 1990 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 9720 جنيهاً .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى نيابة عن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من أكتوبر سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى 16 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأخير .
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
ونظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .