⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14464 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ، ولم يقدم التوكيل الصادر من الأخير لوكيله ، هذا فضلاً عن أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بأن المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة دليل هذا العذر ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة