الطعن رقم 14464 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ، ولم يقدم التوكيل الصادر من الأخير لوكيله ، هذا فضلاً عن أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بأن المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة دليل هذا العذر ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة