الطعن رقم 14460 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17 من يناير سنة 1995 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 10 من يوليه سنة 1995 كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا بتاريخ 11 من يوليه سنة 1995 متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن بجلسة المعارضة ـ ذلك أن الطاعن قد قرر بشخصه بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى مما مفاده العلم اليقينى بما جاء بالتقرير من أنه قد حددت جلسة 17 من يناير سنة 1995 لنظر المعارضة وهو ما لم يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ـ فإن لزوم ذلك أنه علم بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، ومن ثم يعتبر إعلاناً صحيحاً بيوم الجلسة . ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً ـ دون عذر مقبول ـ فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة