الطعن رقم 14454 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام لم يوضح عذره فى عدم الحضور ـ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ـ فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور تلك الجلسة بعذر المرض بيد أنه لم يقدم الشهادة الطبية الدالة على قيام هذا العذر فبات نعيه فى هذا الشأن مجرد قول مرسل تطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه . ويكون الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . ومن ثم فلا محل لما يثيره بشأن هذا العذر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو كان من وكيله ، فإن ما ينعاه من عدم إعلانه بجلسة المعارضة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثير الطاعن من خلو الحكم من الأسباب التى أقام عليها قضاؤه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه إذ هو يندمج على الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة