⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14430 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى يوم 22/11/1991 بدائرة قصر النيل توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة ل............................. و........................... و........................... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومن حيث إن الوقائع تتحصل فيما أبلغ به وقرره ........................... و............................ ( المدعيان بالحقوق المدنية ) و........................... من أنهم توجهوا إلى شركة بروبى للسياحة وتقابلوا مع المتهم ( المستأنف ) مدير السياحة بالشركة واتفقوا معه على أن يقوم بتسفيرهم إلى رومانيا ومنها يقوم استخراج تأشيرات دخول للنمسا أو إيطاليا إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما اتفق عليه وحصل منهم على مبالغ نقدية برومانيا حددها كل منهم وقام بإدخالهم إلى النمسا بطريق التهريب إلا أنهم قاموا بتسليم أنفسهم للسلطات المختصة فأعادتهم إلى رومانيا ومنهــا عادوا للبلاد ، وأمام محكمة أول درجة ادعى .......................... و...........................مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وإذ سئل المتهم أنكر ما نسبه إليه وقرر أن المبالغ استلمها الشخص الذى قام بتهريبهم وأن دوره اقتصر على الترجمة بين المبلغين والمهرب . وحيث إن المتهم حضر أمام هذه المحكمة وأنكر ما نسب إليه . وحيث أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، كما أن من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته . وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة احتيال إذ لم ينسب له المدعيان بالحقوق المدنية أو المجنى عليه إتيان أى فعل مما يعد من وسائل الاحتيال فقد اقتصر الأمر على التعامل شفاهة هذا فضلاً عن علمهم بالحقيقة ما يخرج الواقعة من نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم . لما كان ذلك ، وكان الفعل قد انحسر عنه التأثيم فإنه لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعيين بالحقوق المدنية مصاريفها . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6599 لسنة 1991 قصر النيل بأنه فى يوم 22 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة ـ توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة القدر بالأوراق والمملوكة ل.........................0.. و...........................و........................... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً فى 7 من مايو سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2523 لسنة 1992 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 3285 لسنة 63 ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 15 من يوليه سنة 1993 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من أكتوبر سنة 1994 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبحبس المتهم شهر مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 31 من أكتوبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 2003 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 15/1/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخصوم . وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .