الطعن رقم 14430 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد اعتراه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه برغم خلو هذا الحكم من الأسباب لوضعها فى عبارات غير مقروءة وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت فى 15 من يوليو سنة 1993 بنقض الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1992 وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلاً لخلوه من الأسباب لاستحالة قراراتها . ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة ـ موضوع الطعن ـ أنه بدوره أحال إلى أسباب الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فانصرف أثره إلى الباطل ، وإذ كان ما بنى على الباطل فهو باطل فقد استطال البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 15/1/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخصوم .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6599 لسنة 1991 قصر النيل بأنه فى يوم 22 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة ـ توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة القدر بالأوراق والمملوكة ل.................. .................. .....و............. و.................. وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليهما مدنياً قبله بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً فى 7 من مايو سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2523 لسنة 1992 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيدت بجدولها برقم 3285 لسنة 63 قضائية ومحكمة النقض قضت بجلسة 15 من يوليه سنة 1993 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت فى 23 من فبراير سنة 1994 بهيئة مغايرة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من أكتوبر سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبحبسه شهر مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ /................ المحامى .
وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .