الطعن رقم 14390 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها ونص القانون الذى حكم بموجبه ولم يحقق دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ورد عليه برد غير سائغ فضلاً عن خلو الحكم من تاريخ صدوره واسم المتهم والتهمة التى عوقب من أجلها كما أنه خلا من تقرير التلخيص . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذاً بأسبابه ـ مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن الموضوعى بأن رفض دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم انتهى فى منطوقه إلى إلغاء الحكم المعارض فيه ـ وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 390 لسنة 1993 مركز الشهداء بأنه فى يوم 26 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء علــى أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز الشهداء الجزئية قضت غيابياً فى 21 من أغسطس سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1028 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من فبراير سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ /...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يوليه سنة 1995 وودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 10 من فبراير سنة 1998 نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .