الطعن رقم 5590 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-2-23
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انتقال الحيازة وضمها - التخلى عن الحيازة وتغيرها - التخلى عن الحيازة
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى استرداد الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك و السيد خلف وأحمد أبو الضراير نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى أبو الليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك انه قدم لمحكمة الموضوع محضر تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 143 لسنة 1983 مدنى شمال القاهرة الابتدائية والمؤرخ 3/4/1989 ثابت فيه عدم وجود المطعون ضده الاول فى العين محل النزاع ووجود ملاكها فيها بما يدل على تخلى المطعون ضده الاول بارداته عن حيازته لها الى الملاك قبل التنفيذ الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان سلب الحيازة تم بالقوة واغفل هذا المستند واهدر دلالته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشرع بدون نظر إلى صفة واضع اليد ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ، والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة - وهى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قدم - للتدليل على أن المطعون ضده الأول قد تخلى بإدارته عن حيازته للعين محل النزاع - صورة رسمية من محضر تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 143 لسنه 1983 مدنى شمال القاهرة الابتدائية الثابت به انتقال المحضر للعين المشار إليها تاريخ 1989/4/3 فوجدها خاليه من المنقولات وبداخلها أحد الملاك فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .