⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14374 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نائبى رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ـ ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17 من مايو سنة 1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) ............ (ج) ................ (د) ................ " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمــة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر 0000 " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر يقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب مؤداها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم فإنها تسرى عند توافر شروط تطبيقها على الدعاوى التى لم تنته بصدور حكم بات فيها وذلك بحسبانها أنشأت مركزاً قانونياً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة الاشكال فى 13/4/1998 أن المدعى بالحقوق المدنية قد قرر بالتخالص عن قيمة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق . وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4987 لسنة 1997 بأنه فى يـوم 31 من مايو سنة 1997 بدائرة مركـز طهطا ـ محافظة سوهاج ـ أعطى شيكاً لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وطلبت معاقبته بمواد الاتهام . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 9 من سبتمبر سنة 1997 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 16 من ديسمبر سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 639 لسنة 1998 . ومحكمة ثانى درجة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 30 من مارس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من إبريل سنة 1998 ، وأودعت أسباب الطعن فى 12 من إبريل سنة 1998 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .