⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14364 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها أنها أدلت ببيان غير صحيح بشهادة ميلاد نجلتها..............يتعلق باسم الأب وطلبت عقابها بالمادتين 19 ، 66 من القانون رقم 143 لسنة 1994 وادعى الطاعن مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً تعويض مؤقت ، ومحكمة جنح الدقى الجزئية قضت بجلسة 14 من يوليو سنة 1999 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة وأبقت الفصل فى الدعوى المدنية والمصروفات ، استأنف المتهم هذا الحكم ، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فى الدعوى من جديد ، فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها ـ على خلاف ظاهره ـ فإن الطعن يكون غير جائز مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة