الطعن رقم 14363 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص وادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت بإدانته وإلزامه بأن يؤدى للطاعن مبلغ التعويض المطالب به وإذ استأنف قضت محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يجوز له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض على ما جرى به قضاء محكمة النقض لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف فى هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ يدخل فى حدود النصاب النهائى للقاضى الجزئى على ما سلف البيان ـ فإنه طعنه الماثل يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة