⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14352 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار بمزاولة نشاطه التجارى والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الركن المادى للجرائم التى دانه بها والأدلة على ثبوتها فى حقه والتفت عن دفاعه بأنه أقام الدعوى رقم 22 لسنة 1991 ضرائب شبين الكوم طعناً فى تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه وأنه يقوم بالسداد مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه أقام طعناً فى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن الفترة المنسوب إليه التهرب من أداء الضريبة خلالها وأنه قائم بالسداد وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه هذا . لما كان ذلك ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والذى دين الطاعن بمقتضاه ـ قد أوجب فى المادة 133 منه على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ونص فى المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية ........... إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص فى المادة 181 من هذا القانون على أنه " فى حالة الحكم بالإدانة فى الأحوال المنصوص بها فى المادتيـن 178 ، 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة " ولئن كان القانون المذكور قد أوجب فى المادة 34 منه على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه وخسائره ، إلا أن مؤدى نص المادة 41 منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن فى هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة . لما كان ذلك ، وكان التعويض المشار إليه فى المادة 181 سالفة الذكر هو جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن التى يحكم بها على الجانى ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذى كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، ولا يجوز للقاضى بل لا يستطيع أن يقضى بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة . وإذ كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن على تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه وأنه يقوم بالسداد وطلب ندب خبير لتحقيقه ، وهو دفاع جوهرى لتعلقه بالواقعة وكونه ـ إذ صح منتجاً فيها فقد كان المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما وهى لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتى التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وبنت قضاءها فى ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التى لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر فى حكمها أن تقدير الضريبة التى لم تدفع والتى ينسب إليها التعويض المحكوم به ـ قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6723 لسنة 1993 قسم شبين الكوم (المقيدة بالجدول الكلى برقم 420 لسنة 1993) بوصف أنه فى غضون الفترة من عـام 1982 حتى عام 1985 بدائرة قسم شبين الكوم - محافظة المنوفية : (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عن بدء مزاولة نشاطه فى تجارة السيارات والخردة خلال الميعاد المحدد قانوناً . (2) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر وذلك باستخدام إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم المصلحة. (3) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية من نشاطه سالف الذكر الخاضع للضريبة عن الأعوام من 1982 حتى 1985 خلال الميعاد المحدد قانوناً . (4) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً بإيراده العام الخاضع للضريبة عن السنوات من 1982 حتى 1985 خلال الميعاد المحدد قانوناً . (5) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة على النحو المقرر قانوناً . (6) بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية على النحو المقرر قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من مايو سنة 1995 عملاً بالمواد 13 ، 34 ، 102/1 ، 104/6،3،2،1 ، 128 ، 131/3،1 ، 133/5،4،1 ، 178/6 ، 181 ، 187/أولاً4،1 من القانون رقـم 157 لسنة 1981 المعـدل ولائحته التنفيذية والمـواد 17 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبإلزامه بأداء تعويض يعادل ثلاث أمثال ما لم يؤدى من الضرائب المستحقة وقدره 5886 جنيه خمسة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون جنيهاً وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق فى 20 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من يوليه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .