⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14351 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى أدلة الإدانة التى عول عليها فى ثبوت الاتهام كما عول على شهادة المجنى عليه رغم تناقضها وتعدد رواياته فضلاً عن التفاته عن دفاع الطاعنين بشيوع الاتهام . وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون متنعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت شهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن أقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها مما يفيد اطراحها فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من1ـ ............ " طاعن " 2ـ ............ " طاعن " 3ـ ............ " طاعن " 4 ـ ............ 5 ـ ............. 6 ـ ............. 7 ـ .............8 ـ ............. فى قضية الجناية رقم 3235 لسنة 1993 الباجور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 55 لسنة 1995 ) بوصف أنهم فى يوم 7 من يوليه سنة 1993 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية : 1 ـ المتهمون الأول والثانى والثالث :ـ أ ـ ضربوا ............. بأجسام صلبة راضة " عصى " على رأسه فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إصابته بكسر شرخى بالرأس تقدر نسبتها بحوالى 10./. . ب ـ أحدثوا عمداً بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة . 2 ـ المتهم الثالث : ضرب ............. على اصبع السبابة الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إصابته بكسر متفتت بإصبع السبابة الأيمن وتيبس بالمفصلين السلامى والسلامى العلوى والطرف فى وضع بسط كامل وتقدر نسبتها بحوالى 8./. ثمانية فى المائة . 3 ـ المتهمان الأول والثالث : أحدثا عمداً بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال " عصى " . 4 ـ المتهم الرابع : أحدثا عمداً بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان باستعمال " عصى " . 5 ـ المتهمين الخامس والسادس : أحدثا عمداً بـ.............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " عصى " 6 ـ المتهمان السابع والثامن : أحدثا عمداً بـ.............عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " عصا ـ فأس " . وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأربعة الأول وغيابياً للباقين فى 16 من مايو سنة 1995 عملاً بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول أولاً : بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول بالحبس مع الشغل مـدة ستة أشهر عما أسند إليهم بالتهمة الأولى البندين ( أ ، ب ) والتهمة الثالثة بالنسبة للمتهم الأول . ثانياً :- ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع عما نسب إليهما بالتهم الثانية والثالثة والرابعة . ثالثاً :ـ بمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر . فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهم فى 11 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ /............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .