الطعن رقم 14320 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/6/1988 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/5/1997 وقدم تقريراً بأسباب طعنه فى التاريخ ذاته وكان الطاعن قد سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 28145 لسنة 59ق وقررت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بجلسة 17/11/1994 بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن ورقة الأسباب زيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كـان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ويودع أسبابه إلا عد انتهاء الميعاد المحدد قانوناً ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ولا يجديه من بعد الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه إذ أن المرض الوارد بها لم يمنعه من حضور جلسة الإشكال فى التنفيذ بتاريخ 28/9/1988 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة