الطعن رقم 14300 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له عرض لجريمة التهرب الجمركى موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن وانتهى إلى ثبوتها فى حقه مستنداً علـى ذلك بأدلة سائغة تمثلت فيما ثبت من محضر الضبط من أقوال المتهم أثناء تواجده بالدائرة الجمركية أقر بواقعة الضبط وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من قيامه بإخفاء الساعات وقطع الغيار الخاصة بالساعات بين طيات الملابس فى أركان حقائبه ودون أن يقدم إقراراً عنها قاصداً من ذلك إخفائها من أعين رجال الجمارك تهرباً من سداد الرسوم المستحقة عليها والمحكمة تبين قصد الاتجار فى الأوراق من ضخامة الكميات المضبوطة وأن المتهم أجنبى ـ سعودى الجنسية ـ وقصد تهريبها للبلاد للاتجار فيها وأن أجتاز الدائرة الجمركية وقام بإخفاء المضبوطات قاصداً من ذلك التهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها وهو ما تتوافر به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به قانوناً ذلك أن المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرضت التهرب الجمركى بنصها على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى جمهورية مصر العربية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمل بها فى شأن البضائع المنوعة ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع " وقد جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهرب الجمركى هو إدخال البضاعة فى أقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأن التهريب الجمركى ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن وفى كلا التنوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بإتمام إخراج السلعة من أقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع باعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب من الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة ومقامة ولو لم للمهرب ما أراده . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر فى حكم التهريب ما صاحب قطع غيار الساعات المضبوطة من جانب الطاعن من إخفائها عن أعين رجال الجمارك وإنكاره لهم حيازتها ومروره على الخط الأخضر بالدائرة الجمركية للإفلات من التفتيش ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله ويكون الطعن غير مقبول موضوعاً .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 50 لسنة 1994 بوصف أنه فى يوم 24 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة :ـ 1 ـ هرب البضائـــع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق الأجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة بأن ادخلها إلى البلاد وخلسة عن أعين السلطات بقصد الاتجار فيها على النحو المبين . 2 ـ استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق موضوع التهمة الأولى على خلاف الشروط المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 5/3،1 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 بالمادتين 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 75 المعدل .
ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالقاهرة قضت غيابياً فى 13 من يونيه سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة ألف جنيه وغرامة ضريبية قدرها 9ر10927 والمصادرة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من يناير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 403 لسنة 1995 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 6 من مايو سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من نوفمبر سنة 1995 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد .
فطعن الأستاذ /................ المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أصدرت القرار الآتى .