الطعن رقم 14299 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنين ـ على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض ـ لم يتقدما لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليهما قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهما ، فيتعين الحكم بسقوط الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر فى قضية الجنحة رقم 116 لسنة 1994 شئون مالية القاهرة . بوصف أنهم فى خلال الفترة من عام 1986 حتى 1988 بدائرة قسم مدينة نصر محافظة القاهرة : 1ـ تعاملوا فى مبالغ النقد الأجنبى البالغ قدرها 838000 دولار أمريكى ، 200000 ريال سعودى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة دون الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .2 ـ مارسوا بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد عملاً من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 8 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية والمواد 19 ، 56/4،1 ، 65 من القانون رقم 163 لسنة 1975 بشأن بنوك الائتمان المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية .
ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت حضورياً فى 12 من يونيه سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام عن جميع التهم للارتباط بحبس المتهمين الثلاثة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل متهم لوقف التنفيذ ونشر ملخص الحكم فى جريدتين على نفقة المتهمين .
استأنف المحكوم عليهما الثانى والثالثة " الطاعنان " ـ وقيد استئنافهما برقم 564 لسنة 1995 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً للأول فى 29 من يوليه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول . كما قضت فى 16 من ديسمبر سنة 1995 حضورياً للمتهمة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليها ـ ................ ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يناير سنة 1996 ، كما طعن الأستاذ/ ................ المحامى عن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه ـ ................ـ فى 10 من فبراير سنة 1996 وأودعت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الثلاثة الأول من المحكوم عليها الأول من المحكوم عليها الأولى فى 13 من فبراير سنة 1996 موقعاً عليهم من الأساتذة / ................ ، ................ ، ................ المحامين . والأخيرة من المحكوم عليه الثانى فى 10 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .