الطعن رقم 535 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-4-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - المانع الادبى - التمسك بقيام المانع
⚖️ اثار الالتزام -ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ اثار البيع - التزامات المشترى - الالتزام بدفع الثمن
⚖️ دعوى صحة التعاقد - ماهيتها - مقصودها
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأنها لم تقبض شيئاً من الثمن المنصوص عليه في العقد وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك تأسيساً على أنه يجوز لها الإثبات بالبينة لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد هو أن المتصرف إليهما هما أخوها وأمه التى في نفس الوقت خالتها وأرملة أبيها فرفض الحكم المطعون فيه إجابتها إلى طلبها تأسيساً على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة فخالف بذلك القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد_وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة63من قانون الأثبات من أنه"يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى"فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برايه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.